الأحد، 4 يناير 2015

حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج

[ ص: 37 ] المسألة الثانية : في الحديث عن بني إسرائيل :

كثر استرسال العلماء في الحديث عنهم في كل طريق ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج } .

ومعنى هذا [ الخبر ] الحديث عنهم بما يخبرون [ به ] عن أنفسهم وقصصهم لا بما يخبرون به عن غيرهم ; لأن أخبارهم عن غيرهم مفتقرة إلى العدالة والثبوت إلى منتهى الخبر ، وما يخبرون به عن أنفسهم ، فيكون من باب إقرار المرء على نفسه أو قومه ; فهو أعلم بذلك .

وإذا أخبروا عن شرع لم يلزم قوله ; ففي رواية مالك ، عن { عمر رضي الله عنه أنه قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمسك مصحفا قد تشرمت حواشيه ، فقال : ما هذا ؟ قلت : جزء من التوراة ; فغضب وقال : والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي } .

السبت، 27 ديسمبر 2014

قصة البقرة من كتاب احكام القران

لآية الرابعة عشرة قوله سبحانه : { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين }

هذه الآية عظيمة الموقع ، مشكلة في النظر ; لتعلقها بالأصول ومن الفروع بالكلام في الدم ، وفي كل فصل إشكال ، وذلك ينحصر في خمس مسائل :

المسألة الأولى : في سبب ذلك : روي عن بني إسرائيل أنه كان فيها من قتل رجلا غيلة بسبب مختلف فيه ; وطرحه بين قوم ، وكان قريبه ، فادعى به عليهم ، ترافعوا إلى موسى عليه السلام فقال له القاتل : قتل قريبي هذا هؤلاء القوم ، وقد وجدته بين أظهرهم ، فانتفوا من ذلك ، وسألوا موسى عليه السلام أن يحكم بينهم برغبة إلى الله تعالى في تبيين الحق لهم ; فدعا موسى عليه السلام ربه تعالى ; فأمرهم بذبح بقرة وأخذ عضو من أعضائها يضرب به الميت فيحيا فيخبرهم بقاتله ; فسألوا عن أوصافها وشددوا فشدد الله سبحانه عليهم حتى انتهوا إلى صفتها المذكورة في القرآن ، فطلبوا تلك البقرة فلم يجدوها إلا عند رجل بر بأبويه أو بأحدهما ; فطلب منهم فيها مسكها مملوءا ذهبا ، ف
بذلوه فيها ، فاستغنى ذلك الرجل بعد فقره ، وذبحوها فضربوه ببعضها ، فقال : فلان قتلني ، لقاتله .

الأحد، 7 ديسمبر 2014

هل يجوز تبديل الاقوال المنصوص عليها

لآية الثالثة عشرة قوله تعالى : { فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم }

قال بعض علمائنا : قيل لهم قولوا حطة ، فقالوا : سقماثاه أزه هذبا ، معناه حبة مقلوة في شعرة مربوطة ، استخفافا منهم بالدين ومعاندة للنبي صلى الله عليه وسلم والحق .

وقد قال بعض من تكلم في القرآن : إن هذا الذم يدل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها لا يجوز .

[ ص: 35 ] وهذا الإطلاق فيه نظر ; وسبيل التحقيق فيه أن نقول : إن الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها ، أو يقع التعبد بمعناها ، فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها .

وإن وقع التعبد بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي ذلك المعنى ، ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه ، ولكن لا تبديل إلا باجتهاد .

ومن المستقل بالمعنى

المستوفي لذلك العالم بأن اللفظين الأول والثاني المحمول عليه طبق المعنى .

وبنو إسرائيل قيل لهم قولوا : حطة ، أي اللهم احطط عنا ذنوبنا .

فقالوا استخفافا : حبة مقلوة في شعرة [ فبدلوه بما لا يعطي معناه ] .

ولو بدلوه بما لا يعطى معناه جدا لم يجز ; فهذا أعظم في الباطل وهو الممنوع المذموم منهم . ويتعلق بهذا المعنى نقل الحديث بغير لفظه إذا أدى معناه .

وقد اختلف الناس في ذلك ; فالمروي عن واثلة بن الأسقع جوازه ; قال : ليس كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقله بلفظه ; حسبكم المعنى .

وقد بينا في أصول الفقه ; وأذكر لكم فيه فصلا بديعا ; وهو أن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم ، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى ، وإن استوفى ذلك المعنى ; فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث ; إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل ، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه ; فيكون خروجا من الإخبار بالجملة .

والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان : أحدهما : الفصاحة والبلاغة ; إذ جبلتهم عربية ، ولغتهم سليقة .

[ ص: 36 ] والثاني : أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة ، واستيفاء المقصد كله ; وليس من أخبر كمن عاين .

ألا تراهم يقولون في كل حديث : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ، ولا يذكرون لفظه ، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما ; وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه .

لما خص الله الركوع بعد الصلاة والزكاة

[ ص: 34 ] الآية الثانية عشرة قوله تعالى : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين }

كان من أمر الله سبحانه بالصلاة والزكاة والركوع أمر بمعلوم متحقق سابق للفعل بالبيان ، وخص الركوع ; لأنه كان أثقل عليهم من كل فعل . وقيل : إنه الانحناء لغة ، وذلك يعم الركوع والسجود

، وقد كان الركوع أثقل شيء على القوم في الجاهلية ، حتى قال بعض من أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم : على ألا أخر إلا قائما ، فمن تأوله : على ألا أركع ، فلما تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه .

ويحتمل أن يكونوا أمروا بالزكاة ; لأنها معلومة في كل دين من الأديان ، فقد قال الله تعالى مخبرا عن إسماعيل عليه السلام : { وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا } ثم بين لهم مقدار الجزء الذي يلزم بذله من المال .

والزكاة مأخوذة من النماء ، يقال : زكاة الزرع إذا نما ، ومأخوذة من الطهارة ، يقال : زكاة الرجل ، إذا تطهر عن الدناءات

السبت، 6 ديسمبر 2014

كيف استتر ادم بعد الاكل من الشجرة

الآية الحادية عشرة قوله تعالى : { وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة } [ ص: 32 ]
روي أنه لما أكل آدم من الشجرة سلخ عن كسوته ، وخلع من ولايته ، وحط عن مرتبته ، فلما نظر إلى سوأته منكشفة قطع الورق من الثمار وسترها ، وهذا هو نص القرآن .

وفي ذلك مسألتان : [ المسألة الأولى بأي شيء سترها ؟ ] :

فقالت طائفة : سترها بعقله حين رأى ذلك من نفسه منكشفا ، منهم : القدرية ، وبه قال أقضى القضاة الماوردي .

ومنهم من قال : إنه سترها استمرارا على عادته ، ومنهم من قال : إنما سترها بأمر الله .

فأما من قال : إنه سترها بعقله فإنه بناها على أن العقل يوجب ويحظر ويحسن [ ص: 33 ] ويقبح ، وهو جهل عظيم بيناه في أصول الفقه ، وقد وهي أقضى القضاة في ذلك ، إلا أنه يحتمل أنه سترها من ذات نفسه من غير أن يوجب ذلك عليه شيء ، فيرجع ذلك إلى القول الثاني أنه سترها عادة .

وأما من قال : إنه سترها بأمر الله ، فذلك صحيح لا شك فيه ; لأن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام علمه الأسماء وعرفه الأحكام فيها ، وأسجل له بالنبوة ، ومن جملة الأحكام ستر العورة .

المسألة الثانية : ممن سترها ؟ ولم يكن معه إلا أهله الذين ينكشف عليهم وينكشفون عليه .

؟ وقد قدمنا في مسائل الفقه وشرح الحديث وجوب ستر العورة وأحكامها [ ومحلها ] ، ويحتمل أن يكون آدم سترها من زوجه بأمر جازم في شرعه ، أو بأمر ندب ، كما هو عندنا .

ويحتمل أن يكون ما رأى سترها إلا لعدم الحاجة إلى كشفها ; لأنه كان من شرعه أنه لا يكشفها إلا للحاجة .

ويجوز أنه كان مأمورا بسترها في الخلوة ، { وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسترها في الخلوة ، وقال : الله أحق أن يستحى منه } . وذلك مبين في موضعه .

وبالجملة فإن آدم لم يأت من ذلك شيئا إلا بأمر من الله لا بمجرد عقل ، إذ قد بينا فساد اقتضاء العقل لحكم شرعي .

الجمعة، 5 ديسمبر 2014

سجود الملائكه لادم عليه السلام

الحمد لله رب العالمين




مسألة: الجزء الأول
الآية التاسعة قوله تعالى : { وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس }

اتفقت الأمة على أن السجود لآدم لم يكن سجود عبادة ، وإنما كان على أحد وجهين : إما سلام الأعاجم بالتكفي والانحناء والتعظيم ، وإما وضعه قبلة كالسجود للكعبة وبيت المقدس ، وهو الأقوى ; لقوله في الآية الأخرى : { فقعوا له ساجدين } .

ولم يكن على معنى التعظيم ; وإنما صدر على وجه الإلزام للعبادة ، واتخاذه قبلة ، وقد نسخ الله تعالى جميع ذلك في هذه الملة .








الايه الثامنه من سورة البقرة الوفاء بالعهد

الحمد لله

الوفاء بالعهد

 

 

الآية الثامنة قوله تعالى : { الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه }

العهد على قسمين : [ ص: 27 ] أحدهما : فيه الكفارة ، والآخر لا كفارة فيه ، فأما الذي فيه الكفارة فهو الذي يقصد به اليمين على الامتناع عن الشيء أو الإقدام عليه .

وأما العهد الثاني : فهو العقد الذي يرتبط به المتعاقدان على وجه يجوز في الشريعة ، ويلزم في الحكم ، إما على الخصوص بينهما ، وإما على العموم على الخلق ، فهذا لا يجوز حله ، ولا يحل نقضه ، ولا تدخله كفارة ، وهو الذي يحشر ناكثه غادرا ، ينصب له لواء بقدر غدرته ، يقال : هذه غدرة فلان .

وأما مالك فيقول : العهد باليمين ، لم يجز حله ; لأجل العقد ، وهو المراد بقوله تعالى : { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا } وهذا ما لا اختلاف فيه .

الخميس، 4 ديسمبر 2014

وبشر الذين ءامنوا وعملوا الصالحات

الحمد لله












الآية السابعة قوله تعالى : { وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات } .

قال علماؤنا : البشارة هي : الإخبار عن المحبوب ، والنذارة هي : الإخبار بالمكروه ، وذلك في البشارة يقتضي أول مخبر بالمحبوب ، ويقتضي في النذارة كل مخبر .

[ ص: 26 ] وترتب على هذا مسألة من الأحكام ، وذلك كقول المكلف : من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر .

فاتفق العلماء على أن أول مخبر له به يكون عتيقا دون الثاني .

ولو قال : من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر ، فهل يكون الثاني مثل الأول أم لا ؟ اختلف الناس فيه ; فقال أصحاب الشافعي : يكون حرا ; لأن كل واحد منهم مخبر .

وعند علمائنا لا يكون به حرا ; لأن الحالف إنما قصد خبرا يكون بشارة ، وذلك يختص بالأول ، وهذا معلوم عرفا ، فوجب صرف اللفظ إليه .

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : { فبشرهم بعذاب أليم } فاستعمل البشارة في المكروه .

فالجواب : أنهم كانوا يعتقدون أنهم يحسنون ، وبحسب ذلك كان نظرهم للبشرى ، فقيل لهم : بشارتكم على مقتضى اعتقادكم عذاب أليم .

فخرج اللفظ على ما كانوا يعتقدون أنهم محسنون ، وبحسب ذلك كان نظر له على الحقيقة ، كقوله تعالى : { أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا }

تابع سورة البقرة من كتاب احكام القران

الحمد لله رب العالمين

هل الاصل فى جميع الامور الاباحه ام الحظر ام لاشىء حتى يبين الشرع الحكم

الاجابه عند الامام ابن العربى رحمه الله





الى التفسير


مسألة: الجزء الأول
الآية السادسة قوله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } .

لم تزل هذه الآية مخبوءة تحت أستار المعرفة حتى هتكها الله عز وجل بفضله لنا ، وقد تعلق كثير من الناس بها في أن أصل الأشياء الإباحة ، إلا ما قام عليه دليل بالحظر ، واغتر به بعض المحققين

وتابعهم عليه .

وقد حققناها في أصول الفقه بما الإشارة إليه أن الناس اختلفوا في هذه الآية على ثلاثة أقوال : الأول : أن الأشياء كلها على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة .

الثاني : أنها كلها على الإباحة حتى يأتي دليل الحظر .

الثالث : أن لا حكم لها حتى يأتي الدليل بأي حكم اقتضي فيها .

والذي يقول بأن أصلها إباحة أو حظر اختلف منزعه في دليل ذلك ; فبعضهم تعلق فيه بدليل العقل ، ومنهم من تعلق بالشرع .

والذي يقول : إن طريق ذلك الشرع قال : الدليل على الحكم بالإباحة قوله تعالى : [ ص: 24 ] { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } فهذا سياق القول في المسألة إلى الآية .

فأما سائر الأقسام المقدمة فقد أوضحناها في أصول الفقه ، وبينا أنه لا حكم للعقل ، وأن الحكم للشرع ; ولكن ليس لهذه الآية في الإباحة ودليلها مدخل ولا يتعلق بها محصل .

وتحقيق ذلك أن الله تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الدلالة ، والتنبيه على طريق العلم والقدرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير والإتقان بالعلم وجريانها في التقديم والتأخير بحكم الإرادة .

وعاتب الله تعالى الكفار على جهالتهم بها ، فقال : { أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين } .

فخلقه سبحانه وتعالى الأرض ، وإرساؤها بالجبال ، ووضع البركة فيها ، وتقدير الأقوات بأنواع الثمرات وأصناف النبات إنما كان لبني آدم ; تقدمة لمصالحهم ، وأهبة لسد مفاقرهم ، فكان قوله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } مقابلة الجملة بالجملة ; للتنبيه على القدرة المهيئة لها للمنفعة والمصلحة ، وأن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق ; والبارئ تعالى غني عنه متفضل به .

وليس في الإخبار بهذه العبارة عن هذه الجملة ما يقتضي حكم الإباحة ، ولا جواز التصرف ; فإنه لو أبيح جميعه جميعهم جملة منثورة النظام لأدى ذلك إلى قطع الوصائل والأرحام ، والتهارش في الحطام .

[ ص: 25 ] وقد بين لهم طريق الملك ، وشرح لهم مورد الاختصاص ، وقد اقتتلوا وتهارشوا وتقاطعوا ; فكيف لو شملهم التسلط وعمهم الاسترسال ; وإنما يجب على الخلق إذا سمعوا هذا النداء أن يخروا سجدا ; شكرا لله تعالى لهذه الحرمة لحق ما ذلك من نعمه ، ثم يتوكفوا بعد ذلك سؤال وجه الاختصاص لكل واحد بتلك المنفعة .

ونظير هذا من المتعارف بين الخلق على سبيل التقريب لتفهيم الحق ما قال حكيم لبنيه : قد أعددت لكم ما عندي من كراع وسلاح ومتاع وعرض وقرض لما كان ذلك مقتضيا لتسليطهم عليه كيف شاءوا حتى يكون منه بيان كيفية اختصاصهم .

وقد قال الله سبحانه : { أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر }

يعني في الجنة ، فلا يصل أحد منهم إليه إلا بتبيان حظه منه وتعيين اختصاصه به .

احكام سورة البقرة من كتاب احكام القران لابن عربى


الحمد لله











ص: 20 ] الآية الرابعة قوله تعالى : { ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين } .

المراد بهذه الآية : المراد بهذه الآية وما بعدها المنافقون الذين أظهروا الإيمان ، وأسروا الكفر ، واعتقدوا أنهم يخدعون الله تعالى ، وهو منزه عن ذلك فإنه لا يخفى عليه شيء .

وهذا دليل على أنهم لم يعرفوه ، ولو عرفوه لعرفوا أنه لا يخدع ، وقد تكلمنا عليه في موضعه .

والحكم المستفاد هاهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة عليهم أو على أكثرهم .

اختلاف العلماء في سبب عدم قتل المنافقين : واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : الأول : أنه لم يقتلهم ; لأنه لم يعلم حالهم سواه ، وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه ، وإن اختلفوا في سائر الأحكام هل يحكم بعلمه أم لا ؟ .

الثاني : أنه لم يقتلهم لمصلحة وتألف القلوب عليه لئلا تنفر عنه .

وقد أشار هو صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى ، فقال : { أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه } .

الثالث : قال أصحاب الشافعي : إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر [ ص: 21 ]
ويظهر الإيمان يستتاب ولا يقتل .

وهذا وهم من علماء أصحابه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم ، ولا يقول أحد : إن استتابة الزنديق غير واجبة .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم ، مع علمه بهم ، فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي الذي قال : إن استتابة الزنديق جائزة

قال ما لم يصح قولا واحدا .

وأما قول من قال : إنه لم يقتلهم ; لأن الحاكم لا يقضي بعلمه في الحدود ، فقد قتل بالمجذر بن زياد بعلمه الحارث بن سويد بن الصامت ; لأن المجذر قتل أباه سويدا يوم بعاث ، فأسلم الحارث ، وأغفله يوم أحد الحارث فقتله ، فأخبر به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله به ; لأن قتله كان غيلة ، وقتل الغيلة حد من حدود الله عز وجل .

القول الصحيح : والصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعرض عنهم تألفا ومخافة من سوء المقالة الموجبة للتنفير ، كما سبق من قوله .

وهذا كما كان يعطي الصدقة للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم تألفا لهم ، أجرى الله سبحانه أحكامه على الفائدة التي سنها إمضاء لقضاياه